نبهت النيابة العامة إلى أن جريمة انتهاك حرمة المنازل بقصد الاعتداء هي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .
وقالت أيضاً أن الانتهاك إذا كان بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال، فهو يستوجب التوقيف، وفقا للقرار رقم 2000 الصادر بتاريخ 10 / 6 / 1435هـ.
ويعد هذا الإجراء حماية ، وصوناً للنفوس والأموال والأعراض ، وردعاً لكل من تسول له نفسه التعدي على الغير ، وسيكون هناك عقاباً رادعاً في مثل هذه الحالات .