طرحت وزارة العمل مسودة قرار “تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص” على بوابة المشاركة المجتمعية “معاً نحسن” لأخذ الملاحظات والآراء على مسودة القرار، كون البوابة إحدى أدوات الوزارة لقياس الرأي العام بمشاركة أصحاب العمل والعمال والمتخصصين والمهتمين بالشأن العام.
وأوضحت الوزارة أنه تم طرح قرار “تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص” لإلزام أصحاب العمل بتنظيم حقوق المرأة العاملة من جميع النواحي، خاصة ما يتعلق بالبيئة المكانية، لا سيما مع اتساع قاعدة أنشطة سوق العمل التي أصبحت تستقطب المرأة، مؤكدة في الوقت ذاته أن عمل النساء لا يتطلب الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى في حال تم اتباع الاشتراطات الواردة بهذا القرار.
واشترطت الوزارة أن تتميز منطقة عمل النساء بالخصوصية والاستقلالية سواء كان في مبنى مستقل تماماً عن مبنى الرجال، أو أن يكون قسماً في ذات المبنى على أن يكون مستقلاً عن أقسام الرجال، كما أنّه على صاحب العمل توفير مجمل الخدمات الأساسية كالمصلى ومكان للاستراحة ودورات المياه في مكان عمل النساء، وأن يكون المكان مزوداً بالأثاث المكتبي المناسب، وتخصيص مخرج للطوارئ وأجهزة إطفاء الحريق، إضافة إلى إلزامهم بتمييز المكان المخصص لعمل النساء بوضع لوحة ارشادية في مكان بارز توضح أن القسم خاص بالنساء ويمتنع دخول الرجال، وفي حال كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب عليها تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على قسم النساء.
كما تضمنت بنود القرار الثلاثة عشر، أن يحتفظ صاحب العمل بسجل العاملات من النساء، موضحاً فيه البيانات الوظيفية من حيث الاسم والجنسية والسجل المدني أو رقم الاقامة والأجر والمسمى الوظيفي، بالإضافة لتحديد اسم مشرفة أو مديرة القسم المخصص للنساء “القسم النسائي” في سجل بيانات العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء، فيما تُلزم العاملات بالاحتشام، وضوابط الحجاب الشرعي، أو أن تلتزم العاملة بالزي الرسمي لجهة العمل الذي يجب أن يكون في جميع الأحوال محتشماً وساتراً وغير شفاف.
و تؤكد وزارة العمل أن المنشأة المخالفة لبنود هذا القرار ستتعرض لغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال طبقا للمادة (239) من نظام العمل، بالإضافة للجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 21 / 4 / 1415هـ وفق الإجراءات الواردة فيه ومنها الحرمان من الاستقدام، الحرمان من تجديد الإقامات، الحرمان من نقل الخدمات. وأيضا الحرمان من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية.
وتشير الوزارة إلى أن تطبيق الاشتراطات الواردة في هذا القرار لا يخل بتطبيق أي اشتراطات مكانية أخرى واردة في نظام أو قرار وزراي آخر. كما ستراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكل دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
- تدشين فعاليات ” أسبوع البيئة” في محافظة أضم
- النيابة العامة: إدارة “برنامج الحماية” تلتزم بوقاية المشمولين من أي خطر أو ضرر
- ستكون عن بُعد.. “تعليم القنفذة” تُعلّق الدراسة غدًا الاثنين بناء على تقارير “الأرصاد”
- ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال والسيتي اليوم
- المملكة تعرب عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوترات العسكرية شمال دارفور
- قادمة من شنغهاي.. مطار الملك خالد الدولي يستقبل أولى رحلات خطوط شرق الصين
- وزير المالية: المملكة تستطيع الوصول إلى نمو يتجاوز الـ10%
- الشيخ د. “وجب العتيبي” لرجال القوة الخاصة للأمن والحماية احتسبوا الأجر فأنتم تحفظون أمن البلد
- ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يستعرضان العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها
- “السديس” يطبق مبدأ التعايش السلمي قولًا وفعلًا ليعكس للعالم الرسالة الوسطية
- وزير الخارجية: غزة تحتاج 30 عامًا لإعادة البناء بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع
- إحباط تهريب 11 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر في عسير
- رسمياً.. الزي الوطني إلزامي لموظفي الجهات الحكومية
- مركز التأهيل الشامل بحائل يسلّم تقرير الربع الأول للعام 2024 لمدير عام فرع الوزارة
- تحمل 4 أهداف.. “20 مواصفة قياسية في بيئة العمل” تُصدِرها “المواصفات”
محليات > وزارة العمل تطرح مسودة قرار تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة على بوابة “معا”
07/07/2014
وزارة العمل تطرح مسودة قرار تنظيم البيئة المكانية لعمل المرأة على بوابة “معا”
واس - الرياض
واس - الرياض
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.adwaalwatan.com/187131/