صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه : –
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 44
التاريخ : 3/ 4 / 1435 هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة ، في دينها ، وأمنها ، ووحدتها ، وتآلفها ، وبعدها عن الفرقة ، والتناحر ، والتنازع ، استهداءً بقول الحق سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وقوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ، وقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام .
وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية ، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها ، وتآلف عليه شعبها ، تسير به على هدى من الله وبصيرة ، تهدي بالحق وبه تعدل.
وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي ، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة ، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام ، وتستهدف الأمن ، والاستقرار ، والطمأنينة ، والسكينة العامة ، وتلحق الضرر بمكانة المملكة ، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.
وبعد الاطلاع على المواد ( الحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والسادسة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ، والتاسعة والثلاثين ، والثامنة والأربعين ، والخامسة والخمسين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة.
وعملاً بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة ، كل من ارتكب – كائناً من كان – أياً من الأفعال الآتية :
1 – المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة ، بأي صورة كانت ، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر.
2 – الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.
وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية ، أو أفرادها ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
ثانياً : لا يخل ما ورد في البند ( أولاً ) من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً.
ثالثاً : تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 16 ) وتاريخ 24 / 2 / 1435هـ ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة.
رابعاً : تشكل لجنة من وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل ، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، تكون مهمتها إعداد قائمة – تحدث دورياً – بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من هذا الأمر ، ورفعها لنا ، للنظر في اعتمادها.
خامساً : قيام وزير الداخلية بالرفع لنا ( أولاً بأول ) عن وقوعات القبض ، والضبط ، والتحقيق ، والإدعاء للجرائم المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذا الأمر.
سادساً : يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
- لمدة سنة.. الدولة تتحمل رسوم إصدار رخص السير واللوحات للمقطورة ونصف المقطورة
- بدء تطبيق نظام الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات في مختلف المناطق غداً
- في بلد عربي منذ آلاف السنين.. دراسة تكشف أصول “القهوة الصباحية”
- «الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
- رسميًّا.. صالح المحمدي يقود الحزم حتى نهاية الموسم خلفًا لكارينيو
- هيئة العقار تستدعي معلنين قاموا بالتسويق لمشروع بمكة المكرمة قبل الحصول على التراخيص اللازمة
- دوري روشن للمحترفين: النصر يعود بريمونتادا ويقسو على الفيحاء بثلاثية
- كأس آسيا تحت 23 عامًا: الأخضر الأولمبي يمطر شباك تايلاند بخماسية ويقترب من التأهل
- «المرور»: 9 أمور لا يشملها تخفيض سداد غرامات المخالفات
- وزير المالية: الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان متوقعا قبل عام
- شرطة الشرقية تقبض على امرأة نشرت محتوى ذا إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة
- مكافحة المخدرات بحائل تقبض على مقيم حاول ترويج مواد مخدرة تمت إحالته للنيابة العامة
- الصحة العالمية تدعو البلدان إلى الإبلاغ عن أي إصابات بشرية بإنفلونزا الطيور
- إمام المسجد النبوي: صحة القلب وسلامته ألزم على العبد من صحة بدنه وجوارحه
- خطيب الحرم المكي: العبادة لا تؤتي ثمرتها المرجُوّة إلا إذا ظهر أثرها في سلوك المرء وأخلاقه
محليات > أمر ملكي : عقوبات بالسجن للمشاركين في أعمال قتالية والأنتماء للجماعات خارج المملكة
03/02/2014
أمر ملكي : عقوبات بالسجن للمشاركين في أعمال قتالية والأنتماء للجماعات خارج المملكة
الرياض - واس
الرياض - واس
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.adwaalwatan.com/139251/